الوقائع المصرية فى 5 سبتمبر سنة 1985 - العدد 201

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 43 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية
تاج العز مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والأحكام المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والاحكام المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية رقم 9 المؤرخ 5/ 1/ 1985 المتضمن الإفادة بأن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 6/ 1983 على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية تاج العز مركز السنبلاوين دقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية تاج العز - مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 13/ 2/ 1985