الوقائع المصرية فى 26 سبتمبر سنة 1985 - العدد 218

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 287 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض قرى مركز أجا محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته بتاريخ 24/ 4/ 1985؛

قـرر
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: (1) صهرجت الصغرى (2) فيشاينا (3) طنامل الشرقى (4) طنامل الغربى (5) ميت دمسيس (6) ميت أشنا (7) الكرامه مركز أجا محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 24/ 6/ 1985