الوقائع المصرية فى 26 سبتمبر سنة 1985 - العدد 218

وزارة الرى
قرار رقم 43 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية
من التلوث والقرار الوزارى رقم 225 لسنة 1984

وزير الرى
بعد الاطلاع على القانون فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 225 لسنة 1984 المعدل بهذا القرار؛
وبعد الاتفاق مع وزير الصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
1 - لا يجوز الترخيص فى صرف أية مخالفات أدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه أو خزانات المياه الجوفية. ومع ذلك يجوز لوزير الرى الترخيص فى صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير وفقا للشروط والضوابط الآتى بيانها، على أن يؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة 82 من هذه اللائحة.

البيان المعايير والمواصفات
درجة التركيز الأيونى للاندروجين 7 - 8.5
درجة الحرارة خمسة درجات فوق المعدل
اللون أن تكون خالية من المواد الملونة.
الأكسجين الذائب لا يقل عن 2 ملليجرام/ لتر.
الأكسجين الحيوى الممتص لا يزيد عن - 20 ملليجرام/ لتر.
الأكسجين المستهلك كيمائيا (طريقة البرمنجنات) لا يزيد عن 30 ملليجرام/ لتر.
الأكسجين المستهلك كيميائيا (طريقة الدايكرومات) لا يزيد عن 60 ملليجرام/ لتر.
المواد العالقة لا يزيد عن 20 ملليجرام/ لتر.
الكبريتيدات لا يزيد عن 0.5 - ملليجرام/ لتر.
الزيوت والشحوم لا يزيد عن - 2.0 ملليجرام/ لتر.
النيتريت معدوم.
مجموعة المعادن الثقيلة مقدره كرصاص لا يزيد عن 1.5 ملليجرام/ لتر.
الفحص الميكروسكوبى يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية.
العدد الاحتمالى للمجموعة القولونية لا يزيد عن 100/ 100 سم2.
المبيدات الحشرية بأنواعها معدومة.

2 - يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة وقبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة ويفضل الأوزان.
وفى حالة استخدام الكلور ومشتقاته يجب ألا يقل الكلور المتبقى بها بعد عشرون دقيقة من إضافته عن 2/1 ملليجرام/ لتر ولا يزيد عن واحد ملليجرام/ لتر.
3 - تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها ويحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى ويكون لممثلى وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية الحق فى دخول هذه القائمات والوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية وأخذ العينات اللازمة.
4 - يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى وزارة الصحة (الإدارة العامة لصحة البيئة) الرسومات التفصيلية لوحدات المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها ومطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور الترخيص.
5 - يكون صرف المخلفات المعالجة والمعقمة أثناء تحرك العائمات فقط ويخطر صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات والوحدات النهرية بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان.
6 - عدم صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت الهائمة والوحدات النهرية ثابتة أو متحركة.
7 - وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات على المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم وذلك طبقا لما يقرره وزير الصحة.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،