الوقائع المصرية فى 14 فبراير سنة 1985 - العدد 39

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 155 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية فيشا مركز المحمودية محافظة البحيرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة البحيرة بتاريخ 11/ 7/ 1984؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية فيشا مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 31/ 10/ 1984