الوقائع المصرية فى 24 فبراير سنة 1985 - العدد 47

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 39 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المنطقة الواقعة
بين ساقية العليل وخلوة بدوى التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والأحكام المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والأحكام المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 1983؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المنطقة الواقعة بين ساقية العليل وخلوة بدوى التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 10/ 2/ 1985