الوقائع المصرية فى 22 أكتوبر سنة 1985 - العدد 239

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 496 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على بعض قرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته بتاريخ 20/ 7/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض القرى وهى: الجعافرة - السمانية - عرب الشعارة - كوم السمن - الحزانية - القشيش - الغريرى - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 16 أكتوبر سنة 1985