الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1985 - العدد 37

وزارة الدفاع والانتاج الحربى
قرار رقم 154 لسنة 1984
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1983 بإنشاء مدارس ثانوية حربية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية الصادرة بقرار وزير الحربية رقم 47 لسنة 1973؛
وبناء على ما عرضه رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية المشار إليها النص التالى:
"مادة 11 - (فقرة أولى): تقوم لجنة مشكلة من مدير المدرسة ونائب مدير المدرسة وناظر المدرسة بها ومندوب من الكلية الحربية بإختيار العدد المطلوب من الطلبة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة وأن تستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقرها المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية بناء على اقتراح مجلس المدرسة وبمدى استعداد الطالب للحياة العسكرية".

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من العام الدراسى 84/ 1985 وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)،
صدر فى 16 شوال سنة 1404 (15 يوليو سنة 1984).