الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1985 - العدد 37

وزارة الدفاع والانتاج الحربى
قرار رقم 155 لسنة 1984
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية الصادرة بقرار وزير الحربية رقم 147 لسنة 1970؛
وبناء على ما عرضه كل من قائد القوات الجوية ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية، المشار إليها، النص التالى:
"مادة 11 (فقرة أولى): تقوم لجنة مشكلة من مدير المدرسة وأقدم معلمى المواد العسكرية بها وناظر المدرسة ومندوب من الكلية الجوية باختيار العدد المطلوب من الطلبة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة، وتستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقرها وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس المدرسة وبمدى استعداد الطالب للحياة العسكرية".

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسى 84/ 1985، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)،
صدر فى 16 شوال سنة 1404 (15 يوليو سنة 1984).