الوقائع المصرية فى 2 فبراير سنة 1985 - العدد 28

وزارة الرى
قرار وزارى رقم 140 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى
شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الصادر بقرار وزير الرى
رقم 8 لسنة 1983

وزير الرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتى:
مادة 81: يلتزم أصحاب المنشآت التى يرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية بإيداع تأمين لدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى ضمانا لتنفيذ أحكام المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه وذلك وفقا لما يلى:
( أ ) ألف جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية ماسورة لا يجاوز قطرها عشرين سنتيمترا أو عدة مواسير بذات كمية التصرف.
(ب) ألفى جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية ماسورة قطرها عشرون سنتيمترا فأكثر.
ويخصم من هذا التأمين قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف باداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة، ويلتزم صاحب المنشأة بإستكمال مبلغ التأمين خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة المحكوم بها.
ويعتبر إيصال إيداع مبلغ التأمين أحد المستندات التى تقدم للحصول على الترخيص أو تجديده.
ويرد التأمين فى نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الرى أية مبالغ لدى المرخص له.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،