الوقائع المصرية فى 16 فبراير سنة 1985 - العدد 40

وزارة الرى
قرار رقم 225 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وزير الرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982؛
وبعد الاتفاق مع وزير الصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
(1) لا يجوز الترخيص فى صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه أو خزانات المياه الجوفية ومع ذلك يجوز لوزير الرى الترخيص فى صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير ووفقا للشروط والضوابط الآتى بيانها، على أن يؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة 82 من هذه اللائحة.

البيان المعايير والمواصفات
درجة التركيز الايونى للايدروجين 7 - 8.5
درجة الحرارة 5 درجات فوق المعدل
اللون أن تكون خالية من المواد الملونة
الأكسجين الذائب لا يقل عن 5 جزئى فى المليون
الاكسجين الحيوى الممتص لا يزيد عن 20 جزئى فى المليون
الأكسجين المستهلك من البرمنجنات لا يزيد عن 30 جزئى فى المليون
الأكسجين المستهلك كيمائي لا يزيد عن 60 جزئى فى المليون
المواد العالقة لا تزيد عن 20 جزئى فى المليون
الكبريتيدات لا يزيد عن 0.5 جزئى فى المليون
الزيوت والشحوم لا تزيد عن 0.2 جزئى فى المليون
الفلوريدات لا تزيد عن 0.5 جزئى فى المليون
الكلوريدات لا تزيد عن 300 جزئى فى المليون
الكبريتات لا تزيد عن 300 جزئى فى المليون
التبتريت معدومة
مجموعة المعادن الثقيلة مقدرة كرصاص لا يزيد عن 1.5 جزئى فى المليون
الفحص الميكرسكوبى يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية
العدد الاحتمالى للمجموعة القولونية لا يزيد عن 100 فى 100 سم3
المبيدات الحشرية بأنواعه معدومة

(2) يجب تعقيم المخلفات بمادة الأوزون بعد معالجتها وقبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة.
(3) تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها ويحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى ويقترح لممثل وزارة الصحة فى دخول هذه العائمات والوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية وأخذ العينات اللازمة.
(4) يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى وزارة الصحة الإدارة العامة لصحة البيئة) الرسوم التفصيلية لوحدات المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفائتها ومطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور الترخيص.
(5) يكون صرف المخلفات المعالجة والمعقمة أثناء تحرك العائمات فقط ويحظر صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات والوحدات النهرية بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان.
(6) عدم صرف أية مواد كيمائية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخالفات جافة على المجرى المائى العذب بأية صورة من الصور سواء كانت العائمة أو الوحدة النهرية ثابتة أو متحركة.
(7) وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات إلى المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم وذلك طبقا لما يقرره وزير الصحة.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،