الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1984 - العدد 30

وزارة المالية
قرار رقم 13 لسنة 1985
بإضافة بعض الأصناف إلى القائمة المرفقة بقرار وزير المالية رقم 89
لسنة 1984 بتحديد الأصناف التى تستوردها الجمعيات التعاونية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى
وكذلك الأصناف الواردة برسم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
والتى تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا
للقانون رقم 91 لسنة 1983

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 1984 بتحديد الأصناف التى تستوردها الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى وكذلك الأصناف الواردة برسم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والتى تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1983؛
وعلى توصية السيد وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى؛
وبناء على مذكرة مصلحة الجمارك رقم 107/ ز + 4 م المؤرخة 9/ 1/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف للقائمة المرافقة لقرار وزير المالية رقم 89 لسنة 1984 المشار إليه الصنف التالى:
- المبيدات الزراعية سواء الواردة فى عبوات مغيرة أو غيرها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 10/ 1/ 1985