الوقائع المصرية فى 9 أكتوبر سنة 1985 - العدد 228

وزارة الداخلية
قرار رقم 482 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار
رقم 291 لسنة 1974

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (4) من المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
"إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة، ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 23/ 9/ 1985