الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1985 - العدد 37
محافظة أسيوط
قرار رقم 50 لسنة 1984
محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام
الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة
1976 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية - القسم الوقائى رقم 530 بتاريخ 22/ 9/ 1983؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخة 20/ 12/ 1983؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة
العامة على القرى التى بها مقر الوحدات المحلية وعددها 47 (سبعة وأربعون) قرية على
النحو الموضح بالكشف المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما
من تاريخ نشره،
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر فى 9/ 1/ 1984