الوقائع المصرية فى 23 أكتوبر سنة 1985 - العدد 240

وزارة الصحة
قرار رقم 760 لسنة 1984
بإضافة مادة جديدة إلى الجدول الأول المرافق للقانون
رقم 182 لسنة 1960

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدولين الأول والثالث من القانون المذكور؛
وعلى قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة فى فبراير سنة 1984؛
وعلى ما عرضه علينا الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول الأول والملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1970 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك تحت رقم (118) المادة المخدرة الآتية:

N - (1[2 (4 - ethy1) - 4,5 - dihydro - 5 - 0 x 0 - 1h - tetrazol - 1 y 1) ethy1]
- - 4 - (Methoxymethyl) - 4 - Piperidinl) 1 - N
- phenylproponamide monohydrochloride. Alfentanil - Rapifen.

مثل:
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 17/ 12/ 1984