الوقائع المصرية فى 6 فبراير سنة 1985 - العدد 32

محافظة بنى سويف
قرار رقم 277 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 على قرية بلفيا
مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 الخاص بنقل بعض الاختصاصات الخاصة بوزارة الدولة للاسكان للمحليات؛
وعلى موافقة المجلس المحلى للمحافظة بجلسته فى 14/ 10/ 1984 بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 على قرية بلفيا - مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف؛
وعلى مذكرة مراقبة الشئون القانونية بالمحافظة؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ سكرتير عام المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بلفيا مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر فى 5/ 11/ 1984