الوقائع المصرية فى 8 أكتوبر سنة 1985 - العدد 227

وزارة المالية
قرار رقم 229 لسنة 1985
بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق القانون رقم 2 لسنة 1985
بإعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من
بعض أنواع الضرائب والرسوم

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم إحصائى جمركى؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1984 بإعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من بعض أنواع الضرائب والرسوم؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983؛
وعلى موافقة وزير الدولة للإنتاج الحربى؛

قـرر:

مادة 1 - يعفى ما تستورده الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خاصا بأغراض التسليح من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائل نقل ومواد المواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية، كما يعفى ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية خاصا بأغراض التسليح تنفيذا للعقود المبرمة بين تلك الجهات وبين الهيئات والشركات والوحدات المشار إليها.
مادة 2 - يكون الاعفاء المقرر فى المادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم الإستيراد من الحصة النقدية للهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الانتاج الحربى أو من أية موارد ذاتية للجهات المشار إليها التى يقرها وزير الانتاج الحربى وبعد موافقة لجنة المشتريات الخارجية بها.
(ب) أن يكون المشمول طبقا للمعاينة الجمركية فى حدود الأصناف المحددة بعالية وأن يقدم خطاب من نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى العضو المنتدب أو من ينيبه بأن الأصناف الواردة لازمة لأغراض التسليح.
(جـ) بالنسبة لما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية لحساب الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى تنفيذا للعقود المبرمة لأغراض التسليح يتم تقديم خطاب من نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى العضو المنتدب أو من ينيبه يوضح به الأصناف المطلوب إعفاؤها والجهة المتعاقد معها ومدة التعاقد (بداية ونهاية التعاقد) وأن هذه الأصناف لازمة لأغراض التسليح، وذلك فيما عدا العقود السرية فإذا يجوز عدم إيضاح البيانات الخاصة بالتعاقد.
(د) بالنسبة للأصناف ذات الخطورة أو التى تعرضها المعاينة للتلف أو التى تتطلب السرية الكاملة فإنه يجوز إعفاؤها من المعاينة وذلك بناء على كتاب من نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى العضو المنتدب أو من ينيبه.
مادة 3 - يحظر التصرف فى الاشياء المعفاة لجهة غير متمتعة بالإعفاء إلا بعد سداد الضرائب أو الرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
مادة 4 - تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لمراقبة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.
مادة 5 - تطبق أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 المشار إليها فيما لم يرد به نص فى هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 4/ 5/ 1985