الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1985 - العدد 58

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 235 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية بساط كريم الدين - مركز شربين - محافظة الدقهلية

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بتاريخ 26/ 8/ 1984؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بساط كريم الدين - مركز شربين محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 17/ 12/ 1984