الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1985 - العدد 254

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 419 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية لقانه مركز شبرا خيت - محافظة البحيرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسته بتاريخ 15/ 5/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية لقانه مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 3/ 9/ 1985