الوقائع المصرية فى 16 نوفمبر سنة 1985 - العدد 260

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 506 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون
رقم 49 لسنة 1977 على قرية قلما مركز قليوب محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بتاريخ 11/ 9/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية قلما مركز قليوب محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 21 أكتوبر سنة 1985