الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1985 - العدد 251

وزارة المالية
قرار رقم 249 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم
الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (91) لسنة 1982 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 337 لسنة 1983، 130 لسنة 1984 بتحديد الأشياء المعفاة اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها الجهات القائمة بالتعمير وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ مشروعات استصلاح وإستزراع الأراضى والتعاون الإسكانى ومشروعات الإسكان الشعبى؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القرار الوزارى رقم (319) لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه النص الآتى:
"وتتولى مصلحة الجمارك أعمال الإعفاءات المقررة لهذه الجهات وفقا للقوائم المعتمدة وفى حالة عدم توافر هذه القوائم أو عدم ورود الأصناف المطلوب إعفاؤها ضمن القوائم المعتمدة فيلزم للإعفاء صدور قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص فى كل حالة على حدة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 28/ 9/ 1985.