الوقائع المصرية فى 31 ديسمبر سنة 1985 - العدد 298

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 511 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية بنى غالب مركز أسيوط وقرية بنى سميع مركز أبو تيج
محافظة أسيوط

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط بجلسته بتاريخ 19/ 8/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بنى غالب مركز أسيوط وقرية بنى سميع مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 24/ 10/ 1985