الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر سنة 1985 - العدد 283

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 495 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرى بمركز منية النصر محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته فى 20/ 2/ 1985؛

قـرر:
(المادة الاولى)

تسرى أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: كفر الكردى والرياض وبرمبال القديمة والحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 15 أكتوبر 1985