الوقائع المصرية فى 8 ديسمبر سنة 1985- العدد 278 "تابع"
المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم (23) بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 148 لسنة 1980
بشأن سلطة الصحافة
رئيس المجلس:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة وبناء على
ما ارتآه المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 26/ 11/ 1985
قـرر:
مادة 1 - تنشر اللائحة المرفقة بالوقائع المصرية.
مادة 2 - يعمل بأحكام هذه اللائحة من اليوم التالى لنشرها.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.