الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1985 - العدد 56

محافظة بنى سويف
قرار رقم 50 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية صفط راشين - مركز ببا - محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1972 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 الخاص بنقل بعض الاختصاصات الخاصة بوزارة الدولة للإسكان للمحليات؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته فى 20/ 1/ 1985 بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية صفط راشين - مركز ببا - محافظة بنى سويف؛
وعلى مذكرة مراقبة الشئون القانونية بالمحافظة؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ سكرتير عام المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية صفط راشين - مركز ببا - محافظة بنى سويف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر فى 17 جمادى الأولى سنة 1405 (7 فبراير سنة 1985)