الوقائع المصرية فى 30 أبريل سنة 1985 - العدد 101

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 154 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية البصارطة التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب النهضة بمحافظة دمياط

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسة 9/ 5/ 1984؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية البصارطة التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب النهضة بمحافظة دمياط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 31/ 10/ 1984