الوقائع المصرية فى 14 أبريل سنة 1985 - العدد 89

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 106 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض قرى مركز كوم حماده وقرية المسين مركز الدلنجات
محافظة البحيرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 18/ 4/ 1984، 14/ 11/ 1984؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى بدر بالتحرير وبريم التابعة لكفر بولين وشابور ومنشأة أمين إسماعيل التابعة لها مركز كوم حماده والمسين مركز الدلنجات محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر فى 10 مارس 1985