الوقائع المصرية فى 14 أبريل سنة 1985 - العدد 89

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 118 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرية ميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بتاريخ 16/ 1/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية ميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 16 مارس 1985