الوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1985 - العدد 94

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 138 لسنة 1985
بشأن تقرير مصروفات إدارية على تأسيس الشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بها القانون
رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1983 بتحديد الوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981؛

قـرر:

مادة 1 - تؤدى الشركات التى يتم موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه لمصلحة الشركات مقابلا للخدمات التى تؤديها المصلحة بواقع واحد فى الألف من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وبالنسبة لرؤوس الأموال المدفوعة للشركات ذات المسئولية المحدودة بحد أدنى مقداره مائة جنيه مصرى وبحد أقصى مقداره ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الحرة.
مادة 2 - تخصص الحصيلة المحققة وفقا للمادة السابقة لتدعيم بنود موازنة المصلحة وذلك على النحو التالى:
50% لتدعيم اعتمادات الباب الأول.
50% لتدعيم اعتمادات الباب الثانى.
على أن يتم التوزيع التفصيلى على مختلف البنود بمعرفة رئيس المصلحة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 19/ 3/ 1985