الوقائع المصرية فى 3 يونيه سنة 1985 - العدد 129

وزارة الداخلية
قرار رقم 240 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور معدلا بالقرار رقم 131 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص البند "أ" من المادة 352 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى:

النوع لون أرضية
اللوحة
لون الأرقام
والكلمات
المميزة والبرواز
أنواع المركبات التى
تصرف لها
خاصة ملاكى أبيض أسود السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والإسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة.
ملاكى مميز أبيض أسود مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم.
دراجة بخارية أو آلية أبيض أسود جميع أنواع الدراجات البخارية والآلية.
ملحقة أبيض أسود الكارافان الملحقة بالسيارات الخاصة.
جمرك أجانب ليمونى أحمر المركبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركياً أو استيرادياً بصفة قطعية ونهائية.
جمرك مصريين ليمونى أسود المركبات الواردة من المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركياً أو استيرادياً بصفة قطعية ونهائية.
منطقة حرة ليمونى أسود السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطات أخرى خاصة.
تجارى بنى أبيض رخصة تجارية.
مؤقت بنى أبيض رخصة مؤقتة.
هيئة سياسية أخضر أسود السيارات المخصصة لمركبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى وما فى حكمها.
قطاع عام أزرق فاتح سماوى أصفر السيارات الملاكى والأتوبيس المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام
قطاع عام أزرق فاتح سماوى أسود سيارات النقل المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حكومية ومحافظة ذهبى أسود جميع سيارات الحكومة والمحافظات.
شرطة أزرق غامق أبيض جميع سيارات الشرطة
نقل أحمر أبيض سيارات النقل المعدة لنقل البضائع أو الأشياء أو جرارات السحب.
نقل مشترك أحمر أبيض السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية.
مقطورة أحمر أبيض المقطورات الملحقة بسيارات النقل.
معدة ثقيلة أحمر أبيض الآلات فى حكم المادة/ 30 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
جرار زراعى أحمر أبيض الجرار الزراعى.
مقطورة زراعية أحمر أبيض المقطورة الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعى.
أجرة برتقالى أسود سيارات الأجرة.
أجرة سياحى برتقالى أسود سيارات السياحة.
تحت الطلب برتقالى أسود سيارات نقل الموتى.
أتوبيس عام أصفر أسود سيارات نقل عام الركاب والتروللى باس.
أتوبيس خاص أصفر أسود سيارات لنقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم.
أتوبيس مدارس أصفر أسود سيارات نقل طلبة المدارس
أتوبيس سياحة أصفر أسود سيارات السياحة.
أتوبيس رحلات أصفر أسود سيارات الرحلات الداخلية

(مادة ثانية)

يستمر العمل باللوحات المعدنية الحالية لحين استبدالها وفقاً لأحكام هذا القرار تدريجياً عند تجديد الترخيص وخلال مدة سنتين من تاريخ نشره.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 12/ 5/ 1985