الوقائع المصرية فى 16 يونيه سنة 1985 - العدد 140

وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 31 لسنة 1985 "مواصلات"
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى
رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى 28 يناير سنة 1980؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المادة الأولى - يضاف بند جديد إلى كل من المادتين 319 و321 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد والصادرة بالقرار الوزارى رقم (55) لسنة 1972 المشار إليه نصه الآتى:
"مادة 319 (و): اشغال البريد السريع الداخلى والخارجى المتعلقة بتجميع الرسائل والطرود البريدية."
"مادة 321 (4): وكالة للبريد السريع".
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتى:
"تبرم الهيئة عقودا طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها مع من تختاره لأداء كل أو بعض الخدمات المشار إليها فى المادة السابقة ويوقع هذه العقود عن الهيئة مدير المنطقة البريدية المختص بالنسبة للمكاتب الأهلية والوكالات البريدية والطوافين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لأشغال البريد السريع".
ويجوز عند الضرورة تعديل أحكام هذه العقود بقرار من مجلس الإدارة ويسرى على من يعهد إليه أعمال الخدمات الأهلية بأنواعها أحكام العقد المبرم بينه وبين الهيئة.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 17/ 4/ 1985