الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1985 - العدد 137

محافظة بنى سويف
قرار رقم 107 لسنة 1985

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرارنا رقم 128 لسنة 1976 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على بعض قرى المحافظة؛
وعلى التوصية الصادرة من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالجلسة 18 فى 12/ 2/ 1983 بالموافقة على تعديل القرار رقم 128 لسنة 1980 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل قرارنا رقم 128 لسنة 1980 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على بعض قرى المحافظة المشار إليها والموافقة لهذا القرار بحيث يقتصر سريان أحكام هذا القانون فى هذه القرى على الشوارع فقط طبقاً للآتى:
( أ ) يكون عرض شارع داير الناحية بالقرية 10 أمتار.
(ب) يكون عرض باقى الشوارع ما بين 6: 8 أمتار حسب أهمية كل منهما.
مادة 2 - يعفى الراغبون فى البناء من مواطنى القرى المشار إليها من الأحكام الخاصة بالترخيص المشار إليها فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ويلتزم كل من هؤلاء فقط باستخراج تصريح للمبانى بعد سداد رسم مقداره جنيه و500 مليم
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،