الوقائع المصرية فى 12 يونيه سنة 1985 - العدد 137

محافظة دمياط
قرار رقم 29 لسنة 1985

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
على قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967،
على موافقة المجلس التنفيذى للمحافمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 8/ 1983 على تطبيق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على جميع القرى بدائرة المحافظة،
وعلى مذكرة إدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات بشأن استصدار قرار وبتطبيق قانون النظافة على الوحدة المحلية لقرية الضهرة وتوابعها،
على ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام،

قـرر:

مادة أولى - يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية الضهرة وتوابعها السالمية والنجارين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،