الوقائع المصرية فى 7 يناير سنة 1984 - العدد 6

وزارة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 207 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 169 لسنة 1978
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار نظام التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1978 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا رقم 22 المؤرخة 3/ 12/ 1983؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند الآتى لنص المادة (2) من القرار رقم 169 لسنة 1978 المشار إليه:
"(5) العاملون المصريون بالسفارات والقنصليات الأجنبية بجمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية ولم تشترك عنهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك لحين اشتراك السفارة أو القنصلية عنهم وفقا لأحكام هذا القانون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره،
صدر فى 3/ 12/ 1983