الوقائع المصرية فى 14 أبريل سنة 1985 - العدد 89

وزارة التعمير
قرار رقم 592 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرية بردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية

وزير التعمير والدولة للإسكان وإستصلاح الأراضى.
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الشرقية بجلسة 25/ 5/ 1983 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرة على قرية بردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،