الوقائع المصرية فى 24 يناير سنة 1984 - العدد 21

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 3 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور معدلا بالقرار رقم 131 لسنة 1282؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 352 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
مادة (252:
( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع عن الوجه الآتى:

النوع لون أرضيةاللوحة لون الأرقاموالكلمات
المميزة والبرواز
أنواع المركبات التى تصرف لها
خاصة ملاكى أبيض أسود السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والإسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة.
ملاكى مميز أبيض أسود مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم.
دراجة بخارية أو آلية أبيض أسود جميع أنواع الدراجات البخارية والآلية.
ملحقة أبيض أسود الكارافان الملحقة بالسيارات الخاصة.
نقل أحمر أبيض سيارات النقل المعدة لنقل البضائع أو الأشياء أو جرارات السحب.
نقل مشترك أحمر أبيض السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية.
مقطورة أحمر أبيض المقطورات الملحقة بسيارات النقل.
معدة ثقيلة أحمر أبيض الآلات فى حكم المادة (30) من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
جرار زراعى أحمر أبيض الجرار الزراعى.
مقطورة زراعية أحمر أبيض المقطورة الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعى.
أجرة برتقالى أسود سيارات الأجرة.
أجرة سياحى برتقالى أسود سيارات السياحة.
تحت الطلب برتقالى أسود سيارات نقل الموتى.
أتوبيس عام أصفر أسود سيارات نقل عام الركاب والتروللى باس.
أتوبيس خاص أصفر أسود سيارات نقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم.
أتوبيس مدارس أصفر أسود سيارات نقل طلبة المدارس.
أتوبيس سياحة أصفر أسود سيارات السياحية.
أتوبيس رحلات أصفر أسود سيارات الرحلات الداخلية للمصريين.
جمرك مصريين ليمونى أسود المركبات الواردة مع المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية أو نهائية.
منطقة حرة ليمونى أسود السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطات أخرى خاصة.
تجارى ليمونى أسود رخصة تجارية.
مؤقت ليمونى أسود رخصة مؤقتة.
هيئة سياسية أخضر أسود السيارات المخصصة لمركبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى وما فى حكمهما.
جمرك أجانب أخضر أسود المكبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية ونهائية.
قطاع عام أزرق أصفر السيارات المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حكومية دهبي أسود جميع سيارات الحكومة.

(مادة ثانية)

يستمر العمل باللوحات المعدنية الحالية لحين استبدالها - وفقا لاحكام هذا القرار تدريجيا عند تجديد الترخيص وخلال مدة سنتين من تاريخ نشره.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 4/ 1/ 1984

وزير الداخلية
حسن أبو باش