الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1985 - العدد 84

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 195 لسنة 1985 (قانونى)

وزير الزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 المشار إليه؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى؛

قـرر:

مادة 1 - على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه الراغبين فى توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة (الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى).
مادة 2 - يقدم الطلب إلى الهيئة المشار إليها موضحاً به اسم الطالب وصفته وعنوانه وتحديد مكان المصنع أو القمينة ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
( أ ) شهادة إثبات الملكية للأرض مع توضيح المساحة.
(ب) خريطة مساحية للأرض موقع عليها من مهندس نقابى.
(جـ) دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع (تؤخذ عناصرها مجاناً من وزارة الزراعة).
(د) رسم كروكى وهندسى للمصنع.
وبالنسبة للأراضى المستأجرة والمقامة عليها مصانع طوب أحمر ترفق موافقة المالك.
مادة 3 - تتولى الهيئة فحص ما يقدم إليها من طلبات ولها فى سبيل ذلك تشكيل اللجان اللازمة للانتقال والمعانية على الطبيعة.
مادة 4 - يراعى ألا تزيد المساحة المرخص بها على ستة آلاف متر مربع للمصنع أو القمينة الواحدة القائمة.
وإذا كان المصنع جديد لا يصرح بالبناء على الأراضى الزراعية.
مادة 5 - يسلم الطالب الترخيص اللازم خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب..
مادة 6 - تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزراعة المساحة الزائدة عن المساحة المرخص بها على نفقة طالب الترخيص.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 10/ 3/ 1985