الوقائع المصرية فى 11 يناير سنة 1984 - العدد 10

وزارة الدولة للصحة
قرار رقم 711 لسنة 1983
باستبعاد مستحضرات مادة ديكسترو بروبوكسفين من الجدول الثالث
المرافق لقانون المخدرات

وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدولين الأول والثالث المرافقين للقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976 بشأن تنظيم تداول بعض المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقم 372 لسنة 1981، 323 لسنة 1982 بإضافة مادة ديكسترو بوربوكسفين ومستحضراتها إلى الجدول الثالث المرافق بقانون..... المخدرات؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية؛

قـرر:

مادة 1 - تستبعد المستحضرات الصيدلية التى تحتوى على أى نسبة من مادة ديكستروبروبوكسفين من جدول المستحضرات الصادر بها القرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة 2 - تستثنى هذه المستحضرات من نظام التوزيع بالحصص ويطلق صرفها طبقا للطلب الفعلى للصيدليات والمستشفيات.
مادة 3 - يتم صرف المستحضرات المشار إليها إلى المرضى بناء على تذكرة طبية من طبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن يوقع مدير الصيدلية عن التذكرة بما يفيد الصرف مع ختمها بختام الصيدلية دون الالتزام بالاحتفاظ بها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13/ 12/ 1983