الوقائع المصرية فى 21 يناير سنة 1984 - العدد 18

وزارة المالية
قرار رقم 319 سنة 1983
باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم احصائى جمركى؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963 بتحديد سعر الضريبة الاضافية على الصادر والوارد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 باصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 1983 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلى:
( أ ) ضريبة الوارد المقررة فى التعريفة الجمركية.
(ب) الضريبة الاضافية على الواردات والصادرات المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963
(جـ) الرسم الاحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969.
(د) رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969
مادة 2 - نعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتى:
1 - هيئة كهرباء مصر.
2 - هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
3 - هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
4 - هيئة كهرباء الريف.
5 - الجهات القائمة على امداد وتوصيل الغاز الطبيعى المنصوص عليها فى القانون رقم 217 لسنة 1980
6 - الهيئة المصرية العامة للبترول.
7 - الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).
8 - الشركة العامة للبترول.
9 - الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
10 - الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
11 - الهيئة القومية للبريد.
12 - الجهات الأجنبية التى تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسعها أو تعميقها.
13 - اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
مادة 3 - يشترط لتطبيق الاعفاءات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يلى:
( أ ) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها برسم الجهة طالبة الاعفاء مباشرة دون وسيط.
(ب) أن تقدم الجهة طالبة الاعفاء الى مصلحة الجمارك ما يثبت أن هذه الأشياء لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها.
(جـ) أن يتم استيراد الأشياء المطلوب اعفاؤها فى حدود الحصة النقدية المخصصة لتلك الجهات فى موازنتها النقدية بالعملات الأجنبية وعن طريق لجان مشترياتها الخارجية وذلك فيما عدا الجهات المنصوص عليها فى البنود 5، 7، 12 من المادة السابقة.
(د) يقتصر الاعفاء بالنسبة للأشياء الواردة برسم الجهات من (1) الى (12) من المادة السابقة على الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة الفنية ووسائل النقل، أما بالنسبة للأشياء الواردة برسم اتحاد الاذاعة والتليفزيون فيقتصر الاعفاء على الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام الخام أو المسجل عليها لاستخدامها فى الأغراض اللازمة للاذاعة المسموعة أو المرئية.
مادة 4 - تكون المعاينة شرطا عاما لتطبيق الاعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد والشروط المبينة فى المواد التالية.
مادة 5 - يجوز لمصلحة الجمارك بالاتفاق مع الجهات المنصوص عليها فى المواد 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 21، 22 من هذه اللائحة اعداد قوائم بالأشياء التى تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وتعتمد هذه القوائم من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ويقتصر الاعفاء على الأشياء الواردة فى هذه القائمة أو القوائم الخاصة بالجهة طالبة الاعفاء.
وتتولى مصلحة الجمارك أعمال الاعفاءات المقررة لهذه الجهات وفقا للقوائم المعتمدة وفى حالة عدم توافر هذه القوائم أو عدم ورود الأصناف المطلوب اعفاؤها ضمن القوائم المعتمدة يلزم للاعفاء صدور قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص فى كل حالة على حدة (1).
مادة 6 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تكون الأشياء المطلوب اعفاؤها واردة برسم الجمعية أو المؤسسة طالبة الاعفاء دون وسيط.
(ب) أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة طالبة الاعفاء بالمستندات التالية:
1 - صورة معتمدة من نظامها الأساسى.
2 - بيان مفصل بالأشياء المطلوب اعفاؤها.
3 - شهادة من الجهة الادارية المختصة تتضمن رقم وتاريخ شهر الجمعية أو المؤسسة الخاصة طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964.
4 - اقرار من الجهة الادارية المختصة بأن الأشياء المطلوب اعفاؤها لازمة للنشاط الرئيسى للجمعية أو المؤسسة طالبة الاعفاء ويكون لمصلحة الجمارك التحقق من ذلك فى ضوء النشاط الرئيسى للجمعية أو المؤسسة حسبما هو منصوص عليه فى نظامها الأساسى.
مادة 7 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (2) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1083 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن ترد الأشياء برسم الجمعية طالبة الاعفاء دون وسيط.
(ب) أن تتقدم الجمعية طالبة الاعفاء بالمستندات الآتية:
1 - شهادة من الجهة الادارية المختصة تتضمن رقم وتاريخ شهر الجمعية.
2 - بيان تفصيلى معتمد من الجهة الادارية المختصة بالأشياء المطلوب اعفاؤها.
3 - اقرار من الجهة الادارية المختصة بأن هذه الأشياء لازمة لنشاط الجمعية.
مادة 8 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (3) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
أولا: بالنسبة للهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة:
( أ ) أن تتقدم الجهة طالبة الاعفاء بشهادة من الجهة الادارية المختصة تفيد أن الجهة طالبة الاعفاء مسجلة طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ورقم وتاريخ شهرها.
(ب) أن تتقدم الجهة طالبة الاعفاء ببيان مفصل بالأشياء المطلوب اعفاؤها واقرار بأنها لازمة لممارسة نشاطها الرياضى، ويعتمد ذلك من الجهة الادارية المختصة.
(جـ) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها برسم الجهة طالبة الاعفاء دون وسيط.
ثانيا: بالنسبة للجهة الادارية المركزية المختصة:
( أ ) أن تكون الأشياء المطلوب اعفاؤها واردة برسم هذه الجهة دون وسيط.
(ب) أن تتقدم هذه الجهة المركزية بما يثبت أن استيراد الأشياء المطلوب اعفاؤها تم فى حدود الحصة النقدية المخصصة لها فى موازنتها النقدية بالعملات الأجنبية وعن طريق لجان مشترياتها الخارجية.
مادة 9 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (4) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها على سبيل الاهداء أو الهبة أو المعونة.
(ب) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها برسم دور العبادة مباشرة دون وسيط.
ويقصد بدور العبادة المساجد والكنائس والمعابد.
(جـ) أن تكون الأشياء المطلوب اعفاؤها مما يركب أو يستعمل فى مبانى دور العبادة، وأن تكون لازمة لاقامة الشعائر الدينية.
(د) أن يثبت بخطاب رسمى من الجهة الدينية المشرفة على دور العبادة - كوزارة الأوقاف بالنسبة للمساجد أو البطريركية المختصة بالنسبة للكنائس - لزوم الأشياء المطلوب اعفاؤها لاقامة الشعائر الدينية.
مادة 10 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (5) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يتقدم طالب الاعفاء بما يثبت قيامه بانشاء دار عامة للعرض السينمائى والترخيص له بذلك من الجهة المختصة.
(ب) أن يتقدم طالب الاعفاء بما يثبت لزوم الأشياء المطلوب اعفاؤها لانشاء دار العرض السينمائى.
مادة 11 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (6) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) ورود تقرير من المجلس الطبى العام يشتمل على كافة البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا مناسبا لحالته.
(ب) أن ترد الأشياء المشار اليها من الخارج مباشرة برسم المريض المعوق دون وسيط.
(جـ) بالنسبة للسيارة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يراعى بالاضافة الى ما تقدم ما يلى:
1 - أن تكون السيارة من النوع الصغير التى لا يتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات ولا تزيد سعة المحرك عن 1000 سم3 ويجوز تجاوز السعة اللترية للسيارة حتى 1500 سم3 بقرار من رئيس مصلحة الجمارك لأسباب يقدرها.
2 - أن تكون السيارة مجهزة بالتجهيزات الطبية الموضحة بقرار المجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن.
3 - أن يتقدم طالب الاعفاء باقرار يفيد عدم سابقة تمتعه بأى اعفاء جمركى لسيارة أخرى.
4 - ألا تجاوز قيمة الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارة 1750 جنيها ويستثنى من هذا الحد المصابين أثناء وبسبب العمل بحد أقصى 3500 جنيه بشرط ألا تقل نسبة الاصابة أو العجز عن 35% وتعتمدها الجهة الطبية بهيئة التأمينات المختصة بصرف معاش العجز.
مادة 12 - يتشرط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (7) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يتقدم فرع الشركة بما يثبت أن هذه الأشياء واردة له مباشرة دون وسيط من المركز الرئيسى التابع له الفرع أو من أحد الفروع التابعة لهذا المركز بالخارج وباقرار بأنها غير مخصصة للبيع.
(ب) أن يرفق مع هذا الطلب ما يثبت تحقق شرط المعاملة بالمثل وذلك بشهادة معتمدة من الوزارة المختصة وتوصية الجهات المذكورة باعفائها.
(جـ) يشترط أن تحمل الأشياء المطلوب اعفاؤها اسم شركة الطيران أو الملاحة البحرية التابع لها الفرع بالجمهورية.
مادة 13 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (8) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تتولى استيراد هذه المكونات مباشرة ودون وسيط احدى شركات القطاع العام العاملة فى مجال هذه الصناعة والتى تتولى الانتاج باسمها.
(ب) أن تكون قيمة هذه الأشياء ممولة من الحصة النقدية المخصصة بالموازنة النقدية للشركة.
(جـ) أن تكون المكونات الواردة مفككة تفكيكا كاملا بغرض التجميع والتصنيع وليس بغرض استخدامها بمراكز الخدمة, ويقدم اقرار معتمد من رئيس مجلس ادارة الشركة بما يفيد ذلك.
(د) أن تقدم الشركة طالبة الاعفاء فى نهاية كل سنة مالية شهادة من وزارة الصناعة تفيد قيام الشركة بتصنيع نسبة من هذه المكونات وفق ما حدده وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية، واذا ما ثبت اخفاق الشركة - خلال السنوات الثلاث التالية للعمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 - فى تحقيق نسبة التصنيع المتفق عليها يسقط الاعفاء الممنوح لها وتلتزم بأداء قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى أعفيت منها خلال هذه المدة, كما لا تستحق الشركة أى اعفاء جديد فى هذا الشأن.
مادة 14 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (9) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
أولا: بالنسبة للسياح والعابرين:
1 - عند القدوم:

( أ ) الملابس الشخصية المستعملة.
(ب) جميع ما يحملونه من آلات فوتوغرافية وسينمائية أو آلات كاتبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فوتوغراف أو اسطوانات أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها بصرف النظر عن قيمتها سواء كانت جديدة أم مستعملة وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معهم وبشرط أن يقدموا اقرارا عنها من أصل وصورة الى الجمرك المختص ويختم هذا الاقرار بخاتم الجمرك ويسلم الأصل لهم لتقديمه عند مغادرة البلاد ويعفى أيضا لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان والأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص والأشياء الجزئية الجديدة فى حدود عشرين جنيها بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.
2 - عند المغادرة:
يسمح للسياح والعابرين عند عودتهم للخارج باستصحاب جميع الأشياء الواردة معهم والحلى والمجوهرات الواردة بالاقرارات وكذلك الهدايا التى يشترونها من جمهورية مصر العربية بشرط أن تكون - للاستعمال الشخصى - وألا تكون لها صفة الاتجار وأن تكون قيمتها فى حدود المبالغ التى دخلوا بها، مع مراعاة القرارات والنظم المعمول بها فى هذا الخصوص.
ثانيا: بالنسبة للمقيمين:
1 - عند المغادرة:

( أ ) الملابس والأمتعة الشخصية.
(ب) الآلات الفوتوغرافية والسينمائية والنظارات المكبرة وغير ذلك من الأشياء اللازمة للاستعمال الشخصى فى الرحلات بشرط اثباتها على جواز سفرهم أو فى اقرار مختوم بخاتم الجمرك لاعفائها من الضرائب والرسوم عند العودة.
(جـ) المواد الغذائية للاستعمال الشخصى بشرط ألا يتجاوز وزنها عشرة كيلو جرامات مع مراعاة الاجراءات والنظم المقررة.
(د) الحلى والمصوغات والأشياء الثمينة بشرط استيفاء الاجراءات والنظم المقررة الخاصة بها.
2 - عند العودة:
الملابس والأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بجواز السفر أو بالاقرار المشار اليه فى البند السابق والأشياء الجزئية الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا بشرط ألا تزيد قيمتها على أربعين جنيها وأن لا يكون له صفة الاتجار وكذلك 200 سيجارة أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان ولتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر (كولونيا).
مادة 15 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (10) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يكون حائزها قد حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو أدبية معترف بها.
(ب) أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء باسم شخص أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها.
(جـ) أن يقدم الشخص ما يثبت توافر الشروط المشار اليها وذلك باعتماد الجهة الادارية المختصة.
وفيما يتعلق بالنياشين فيكتفى بتقديم ما يثبت حصوله عليها من الجهة المانحة.
مادة 16 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (11) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يحرر عنها استمارة 126 ك. م عند التصدير من أصل وصورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة.
(ب) أن يتحقق الجمرك من أن الأشياء الواردة هى نفسها التى سبق تصديرها.
(جـ) التحقق من أن مالك الأشياء الواردة شخص محل اقامته الأصلى بالجمهورية وفقا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.
(د) أن يتم اعادة استيراد تلك الأشياء خلال سنة واحدة من تاريخ التصدير قابلة للتجديد ويجوز الترخيص بمد المدة بقرار من رئيس مصلحة الجمارك لأسباب مبررة مقبولة.
مادة 17 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (12) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يحرر عنها استمارة 126 ك. م عند التصدير من أصل وصورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة على أساسها عند العودة.
(ب) أن تتم اعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك لأسباب مبررة.
(جـ) تعفى من شرط المدة الأفلام الوطنية التى تصدر للعرض فى الخارج.
(د) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير، فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيل الضرائب المذكورة.
(هـ) أن يتحقق الجمرك من أنه لم يكن قد سبق معاملة هذه الأشياء بنظام السماح المؤقت.
ويشترط لاعفاء الرسائل التجارية التى تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينيتها لرفضها فى الخارج، ما يأتى:
( أ ) أن يتم اعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من رئيس مصلحة الجمارك.
(ب) أن يتحقق الجمرك من أن تلك الأصناف المعادة هى ذات الأصناف السابق تصديرها بعينيتها وانها معادة بالحالة التى تصدرت عليها.
(جـ) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد سداد الضرائب المذكورة.
ويشترط لاعفاء السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند اعادة استيرادها ما يأتى:
( أ ) ألا تزيد مدة بقائها فى الخارج على أربع سنوات من تاريخ التصدير.
(ب) اتباع كافة القواعد التصديرية والنقدية العادية المقررة.
(جـ) عدم رد أية ضرائب أو رسوم عند التصدير وألا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت.
(د) أن ترد السيارة باسم المشترى الأول لها الذى يجب أن يكون مصرى الجنسية.
(هـ) تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمد من الجمارك عند التصدير على أن يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة واسم المشترى الواردة باسمه.
مادة 18 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (13) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تتحقق مصلحة الجمارك من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الهدايا والهبات والمنح وعلى وجه الخصوص التأكد من قبول السلطة المختصة للاهداء سواء الوزير المختص أو رئيس الجهة فى حالة ما اذا كانت قيمة الأشياء فى حدود عشرة آلاف جنيه فاذا كانت أكثر من ذلك فيجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول الاهداء.
(ب) أن تكون الأشياء محل الاعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الاعفاء.
(جـ) تقديم خطاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الادارية بأن الأشياء واردة على سبيل الهبة أو الهدية أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة لها وغير قابلة للبيع، وأن يتضمن هذا الخطاب أن الجهة المهدى لها قد أدرجتها فى موازنتها فى نفس السنة المالية الواردة فيها.
مادة 19 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (15) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقديم خطاب من وزارة الطيران المدنى بتبعية الجهة المستوردة لها وبأن الأشياء الواردة لها لازمة لمباشرة نشاط هذه الجهات.
(ب) التحقق من أن هذه الأشياء لازمة لمباشرة النشاط الرئيسى لهذه الجهة.
(جـ) أن ترد هذه الاشياء برسم الجهة نفسها دون وسيط وأن تكون من حصتها النقدية وعن طريق لجان مشترياتها الخارجية.
مادة 20 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (16) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يتم استيراد الأشياء المطلوب اعفاؤها بمعرفة الجهة المعفاة وباسمها دون وسيط.
(ب) تقديم شهادة من الوزارة المختصة بأن الجهة طالبة الاعفاء من بين الجهات المشار اليها آنفا، وانها تقوم بتنفيذ مشروع يلزمه توافر الأشياء المطلوب اعفاؤها.
(جـ) اذا كانت الجهة طالبة الاعفاء من بين الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات الاسكان الشعبى فيجب أن يكون منصوصا عليها فى قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات.
(د) اذا كانت الجهة طالبة الاعفاء هى احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام فيجب أن تكون هذه الأشياء المطلوب اعفاؤها من الحصة النقدية المخصصة لها من النقد الأجنبى وعن طريق لجان مشترياتها الخارجية.
مادة 21 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (17) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يتولى بنك ناصر الاجتماعى استيراد الأشياء المذكورة بنفسه دون وسيط.
(ب) يقتصر الاعفاء على الآلات والمعدات اللازمة لانشاء المشروعات فقط، وأن تكون هذه المشروعات مملوكة بالكامل للبنك لا يشاركه فيها جهة أو هيئة أو أفراد آخرين.
(جـ) أن يتقدم البنك بخطاب من الجهة الادارية المختصة ببيان المشروعات التى يقوم البنك بانشائها والتى يملكها بالكامل وبتوصية الوزير المختص بتحديد الأشياء اللازمة لانشاء هذا المشروع.
مادة 22 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (18) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها برسم الجهة طالبة الاعفاء دون وسيط.
(ب) أن تتقدم الجهة طالبة الاعفاء بخطاب من الجهة الادارية المختصة موضحا به رقم وتاريخ شهر الجمعية طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1975 واقرار من هذه الجهة بأن الآلات والمعدات المطلوب اعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية وأنها توصى باعفائها (1).
مادة 23 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (19) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقديم كتاب من رئيس النقابة بالنسبة للنقابات المهنية أو من الاتحاد العام للعمال بالنسبة للنقابات العمالية تفيد أن الأشياء واردة على سبيل الاهداء أو الهبة.
(ب) يجب أن تكون الآلات والمعدات لازمة لممارسة النشاط الرئيسى للنقابة دون الأنشطة الأخرى.
مادة 24 - يجوز لمصلحة الجمارك بالاتفاق مع الوزارات أو الجهات الادارية المشرفة على الجمعيات أو المشروعات أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه اعداد قوائم استرشادية تتضمن الجهات والأصناف المنصوص عليها فى المادة المذكورة والمعاملة الجمركية المقترحة لها من اعفاء كلى أو جزئى أو تأجيل للسداد أو التقسيط.
مادة 25 - تتبع الاجراءات الآتية فى تطبيق الاعفاءات المقررة فى المادة (4) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه:
( أ ) تتقدم الجهة طالبة الاعفاء أو التيسير الجمركى بطلبها الى الوزارة المختصة أو الجهة المشرفة عليها حسب الأحوال موضحا بهذا الطلب المعاملة الجمركية المطلوبة ومبررات هذا الطلب وتتولى الوزارة أو الجهة المشرفة دراسة هذا الطلب فى ضوء الأغراض والأنشطة المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بهذه الجهات وترفع نتيجة دراستها بالتوصية اللازمة الى وزارة المالية (مصلحة الجمارك) شاملة الأشياء المطلوب اعفاؤها أو تقرير تيسير جمركى لها.
(ب) تتولى مصلحة الجمارك مطابقة الأشياء الواردة بالطلب على الأشياء الواردة بالقوائم الاسترشادية.
(جـ) تعد مصلحة الجمارك مذكرة تفصيلية بالحالة المعروضة عليها ووجهة نظرها فى هذا الاعفاء أو التيسير واعداد مشروع القرار اللازم بالاعفاء، ويرسل ذلك الى وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو استصدار القرار المطلوب.
ويجوز لمصلحة الجمارك الافراج المؤقت عن الأشياء المذكورة بالنسبة لكل جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بشرط تقديم الجهة الطالبة الاعفاء أو التيسير الضمانات اللازمة التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين استصدار قرار الاعفاء على النحو المشار اليه.
مادة 26 - مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (25) يشترط لتطبيق الاعفاءات المقررة للجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 91 لسنة 1983 أن تتولى هذه الجهات استيراد الأشياء المطلوب اعفاؤها بنفسها دون وسيط.
مادة 27 - يشترط لتطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تتقدم المنشأة بطلب الاعفاء معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يفيد الترخيص للجهة بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة، وبأن الأشياء لازمة لمزاولة نشاطها.
(ب) أن يقتصر استخدام هذه الأشياء داخل المنطقة الحرة وحدها وأن تقدم اقرارا بذلك.
(جـ) أن تتولى المنشأة استيراد الأشياء المذكورة بنفسها دون وسيط وبرسم المنطقة الحرة.
مادة 28 - يشترط لتطبيق الاعفاء الوارد فى البند (2) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فيه ما يأتى:
( أ ) أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية باسم المصاب أو المعاق وأن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية وحسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام.
(ب) أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزارة الدفاع مبينا به الاصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التى تتناسب مع الحالة المعروضة.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة أربعة آلاف جنيه واذا زادت القيمة على ذلك يقتصر الاعفاء على ما يساوى هذه القيمة.
مادة 29 - يشترط لتطبيق الاعفاء الوارد فى البند (3) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فيه ما يأتى:
( أ ) تقديم شهادة من الادارة العامة للبعثات تتضمن بيانات عن بداية المهمة العلمية ونهايتها والمؤهل الحاصل عليه وتاريخه ويوضح فى هذه الشهادة المهام والبعثات التى يكون قد أوفد فيها المبعوث قبل ذلك للخارج مع ذكر تاريخ العودة وعما اذا كان قد حصل على اعفاء سابق من عدمه.
(ب) أن تكون هذه الأشياء واردة من الخارج ولا يسرى الاعفاء على ما يشتريه المبعوث من المناطق والأسواق الحرة داخل البلاد الا فى حدود القواعد والاجراءات الصادرة من رئيس مصلحة الجمارك وعلى أن يتم الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ثلاثة أشهر من تاريخ العودة النهائية أيهما أصلح للعائد.
(جـ) فى حالة زيادة قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها على الأشياء المعفاة عن ثلاثة آلاف جنيه يعفى المبعوث فى حدود هذا الاعفاء فقط ويلتزم بسداد باقى الضرائب الزائدة عن هذا الحد.
مادة 30 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (4) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تتقدم الجهة طالبة الاعفاء بشهادة من الجهة الادارية المختصة بأن الأشياء الواردة من الآلات والأجهزة لازمة لنشاطها.
(ب) أن يتم الاستيراد باسم الهيئة مباشرة دون وسيط.
مادة 31 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (5) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يرد كتاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية محدد به الأصناف المطلوب اعفاؤها وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى.
(ب) أن ترد هذه الأشياء من الحصة النقدية المخصصة بالموازنة النقدية لرئاسة الجمهورية.
(جـ) أن ترد الأشياء المطلوب اعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية.
مادة 32 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (6) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقديم كتاب من رئيس الجهة الادارية المختصة يفيد بأن الخبير أو المستمر قادم للعمل بالجمهورية.
(ب) تقديم شهادة من وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بأنه قادم بقصد الاقامة وللمرة الأولى لمدة لا تقل عن سنة موضحا بها تاريخ حضوره للبلاد.
(جـ) أن تكون قيمة الأشياء المعفاة فى حدود ثلاثة آلاف جنيه فاذا زادت عن هذه القيمة فتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عما يزيد على ذلك.
(د) أن ترد هذه الأشياء من بلد الخبير أو المستثمر الأجنبى أو من البلد القادم منه الذى كان يعمل به وأن تتحقق الجمارك من أنها مستعملة.
(هـ) أن ترد هذه الأشياء من الخارج برسم الخبير أو المستثمر فى خلال ستة أشهر من تاريخ حضوره الى البلاد.
مادة 33- يكون الاعفاء المنصوص عليه فى البند (7) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه وفقا للنظم المقررة وتحت رقابة مصلحة الجمارك.
مادة 34 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند (8) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه أن تتقدم الجهة المختصة بطلب معتمد من وزارة الطيران المدنى تقرر فيه انها تقوم برحلات طيران داخلية.
مادة 35 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (9) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن تكون الضرائب الجمركية قد سددت عنها وأن يكون ذلك ثابتا فى البيان الجمركى الذى وردت به الرسائل الأصلية وأن يرفق مع البيان الجمركى الخاص ببدل التالف الفاتورة وبوليصة الشحن والتى يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص.
(ب) أن يكون بدل التالف أو الناقص بدون تحويل قيمة وان يصل خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى فقط بقرار من رئيس المصلحة لأسباب مبررة.
(جـ) أن يرد بدل التالف أو الناقص من الخارج برسم صاحب الرسالة الأصلية.
مادة 36 - يشترط لتطبيق الاعفاءات المقررة فى البند (10) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
أولا: بالنسبة للجمعيات:
( أ ) أن ترد الأشياء برسم الجهة المقرر لها الاعفاء دون وسيط.
(ب) أن تتقدم الجمعية طالبة الاعفاء بتوصية من الجهة الادارية المختصة بأن الأشياء لازمة لها ولأعضائها فى مباشرة نشاطها وأنها توصى باعفائها.
وبالنسبة لمشروعات الثورة الحيوانية والداجنة فيجب أن تقدم شهادة من وزارة الزراعة تثبت قيام هذا المشروع وتحدد الأشياء اللازمة له.
وبالنسبة للأشياء التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للجمعيات المشار اليها لخدمة أغراض التعاون يجب أن ترد باسم الجمعية دون الوسيط وأن تقدم الجمعية شهادة من وزارة الزراعة تفيد أن الجهة المصدرة معنية بشئون التعاون الزراعى وأن الأشياء مخصصة لأغراض التعاون.
ثانيا: بالنسبة للحائزين المتعاملين مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يجب عليهم التقدم بطلباتهم عن طريق هذه البنوك وأن ترد الأشياء باسم البنك الرئيسى مباشرة.
مادة 37 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند (11) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه ما يأتى:
( أ ) أن يقدم المتمتعون بهذا الاعفاء خطابا من وزارة الخارجية متضمنا تحديد سبب العودة النهائية وتاريخ عودة المبعوث ومرفقا به كشفا معتمدا من رئيس البعثة مصدقا عليه منه مبينا به الأمتعة والأثاث المطلوب اعفاؤه وبأنه تم تملكه واستعماله قبل تحقق سبب العودة.
(ب) بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة فيجب أن يتضمن خطاب وزارة الخارجية بيانا بمجموع المرتب وبدل التمثيل الذى يتقاضاه فى السنة السابقة على العودة.
مادة 38 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (12) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه فى حالة ما اذا كانت الأشياء المطلوب اعفاؤها واردة برسم الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتى:
( أ ) أن يقدم طلب الاعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الادارية المختصة الى وزير المالية لبيان الأشياء المطلوب اعفاؤها ومبررات الاعفاء ولزوميته.
(ب) ألا تكون الجهة الواردة برسمها الأشياء مخصص لها اعتمادات فى الموازنة تحت بند ضرائب ورسوم جمركية أو أن يكون هذا البند قد نفد قبل ذلك.
(جـ) أن ترد الأشياء باسم الجهة طالبة الاعفاء مباشرة دون وسيط.
(د) تتولى وزارة المالية فى حالة الموافقة على اقتراح الاعفاء اعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته الإيضاحية.
مادة 39 - يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر فى البند (1) من المادة (6) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) أن يتم الاستيراد من الحصة النقدية للقوات المسلحة وبموافقة لجنة مشترياتها الخارجية.
(ب) أن يكون المشمول طبقا للمعاينة الجمركية فى حدود الأصناف المحددة بعاليه ويجوز بناء على طلب وزير الدفاع أو من ينيبه وبعد تقديم النموذج (11 ك. م معدل) الاعفاء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 40 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (2) من المادة (6) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقديم كتاب من وزارة الدفاع يوضح الجهة المتعاقد معها ومدة التعاقد (بداية ونهاية التعاقد) والأصناف المطلوب اعفاؤها. وأن هذه الأصناف لازمة لأغراض التسليح.
(ب) أن يتم الاستيراد من الحصة النقدية للقوات المسلحة وعن طريق لجنة مشترياتها الخارجية.
(جـ) يجوز الاعفاء من المعاينة بناء على طلب وزير الدفاع أو من ينيبه وبعد تقديم النموذج (11 ك. م معدل) اذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 41 - يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر فى البند (3) من المادة (6) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقدم اقرار من رئيس الهيئة أو من ينيبه بأن قيمة الواردات المطلوب اعفاؤها محولة من الحصة النقدية لهيئة المخابرات العامة.
(ب) يجوز بناء على طلب رئيس الهيئة أو من ينيبه الاعفاء من المعاينة الجمركية بعد تقديم النموذج (11 ك. م معدل) اذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 42 - يشترط لتطبيق الاعفاءات المقررة فى المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقديم الاستمارة رقم 4 ك. م المعتمدة من ادارة المراسم بوزارة الخارجية ومحدد بها المعاملة الجمركية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
(ب) أن يكون صاحب الشأن بالنسبة للمنصوص عليهم فى البند رقم (1) من المادة المشار اليها مقيد اسمه فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية.
(جـ) يقدم الاستمارة 11 ك. م معتمدة من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ومختومة بخاتمها.
(د) أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم فى البند رقم (3) من المادة المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المنتفع بالاعفاء ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لأسباب مبررة.
مادة 43 - على الجهة أو الشخص المستفيد بالاعفاءات المقررة فى المادتين 8 و9 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه والذى يرغب فى التصرف فيما تم اعفاؤه خلال مدة حظر التصرف المقرر قانونا أن يتقدم الى مصلحة الجمارك بطلب الترخيص له بالتصرف بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو المشار اليه. فاذا كان نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك فعليه أن يرفق مع طلبه خطابا معتمدا من وزارة الخارجية بما يثبت ذلك.
مادة 44 - يقصد بالتصرف فى الأشياء المعفاة وفقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه كل تصرف يؤدى الى ترتيب حق عينى على الأشياء المعفاة أو التى تمتعت بالتيسير الجمركى، ويعتبر تصرفا استعمال هذه الأشياء فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء أو التيسير من أجلها أو بواسطة أشخاص أو جهات غير تلك التى تقرر لها الاعفاء أو التيسير، أو لغير صالح هؤلاء الأشخاص أو الجهات.
واذا ثبت لمصلحة الجمارك أن الجهات المعفاة تسئ استغلال الأشياء المعفاة استخدامها فى غير الأغراض المعفاة من أجلها فيجب على المصلحة دون اخلال بالأحكام الواردة فى البنود السابقة اتخاذ اللازم نحو العرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر فى حرمان هذه الجهات من أية اعفاءات جمركية أخرى. وعلى مصلحة الجمارك التأشير بذلك بالدفاتر المعدة لذلك بهذه الجهات.
مادة 45 - يراعى عند تطبيق البند (2) من المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه ما يأتى:
( أ ) تقوم مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة الادارية المختصة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة للتحقق من أن الجهات أو الأفراد المتمتعين بالاعفاءات الجمركية لم يخالفوا الأهداف التى منحوا الاعفاءات على أساسها.
وفى حالة ثبوت المخالفة ترفع تقريرا بذلك الى وزير المالية للنظر فى عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء لتقرير اسقاط الاعفاء الجمركى على النحو المقرر قانونا.
(ب) لمصلحة الجمارك أن تتخذ الاجراءات اللازمة التى تراها ضرورية للحفاظ على حقوقها بمجرد تحققها من أن الجهة أو الفرد المعفى مخالف الأهداف التى منح الاعفاء على أساسها فاذا ما وافق رئيس مجلس الوزراء على سقوط الاعفاء عنها فعلى المصلحة تحصيل جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى سبق الاعفاء منها مضافا اليها التعويض المقرر على النحو المقرر قانونا.
مادة 46 - يتم الافراج المؤقت المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه بالشروط والأوضاع الآتية:
( أ ) يقدم كتاب معتمد من رئيس المشروع يفيد بأن المقاول أو المقاول من الباطن المستوردة بمعرفته - الآلات والمعدات أو المهمات أو وسائل النقل تعمل فى تنفيذ المشروع المتمتع بالاعفاء وأن هذه المعدات لازمة لتنفيذ المشروع.
(ب) ألا يحتوى المشمول على أصناف استهلاكية.
(جـ) يتم الافراج المؤقت بضمان مصرفى أو بضمان من الجهة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروع.
(د) يجب اعادة تصدير الأشياء المفرج عنها تحت هذا النظام بعد انتهاء المشروع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر وعلى الجهات التى ينفذ المشروع لحسابها اخطار مصلحة الجمارك بتاريخ الانتهاء من المشروع.
ويجوز بناء على طلب ذوى الشأن طلب الابقاء على هذه الأشياء داخل البلاد ويلتزم فى هذه الحالة سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على الوجه المقرر قانونا.
مادة 47 - تعتبر سيارات ركوب: السيارات ذوات المحركات المعدة لنقل الأشخاص بمحركات انفجارية أو ذات احتراق داخلى أو غيرها وفقا للبند 87/ 2/ أ/ 4 من التعريفة الجمركية وكذلك سيارات الجيب وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا أو ما شابه ذلك وفقا للبند 87/ 2/ ج من التعريفة الجمركية.
مادة 48 - فى تطبيق حكم البند (5) من المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه يعتبر أثاثا الأثاثات المنزلية والمكتبية المفروشات والأثاثات اللازمة للاقامة والايواء وغيرها مما يندرج فى عموم لفظ الأثاث.
مادة 49 - فى جميع الأحوال التى تشترط فيها هذه اللائحة للاعفاء أن يتم استيراد الأشياء المعفاة بمعرفة الجهات المستفيدة بنفسها وبرسمها مباشرة دون وسيط يكتفى للاعفاء بالنسبة للأشياء والسلع المقصور استيرادها على شركات القطاع العام التجارية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للاستيراد بأن يتضمن مستندات استيرادها ما يفيد أنها مستوردة لحساب تلك الجهات المعفاة ومن حصتها النقدية.
مادة 50 - تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
( أ ) تتضمن الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركى الذى يتم بموجبه الافراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية ورسوم الخدمات المسددة عنها ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة الى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.
(ب) أى كشط أو تلاعب أو تغيير أو تبديل فى هذه الدفاتر يترتب عليه المساس بحقوق الدولة فى استئداء الضريبة أو اخراج للاعفاءات عن أهدافها يعتبر من قبيل الحالات التى تجيز لمصلحة الجمارك طلب اسقاط الاعفاء الجمركى وفقا للبند (2) من المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه بالعقوبات المقررة قانونا.
(جـ) تلتزم الجهات بتقديم هذه الدفاتر والقيودات النظامية لمندوبى مصلحة الجمارك وتمكينهم من الاطلاع عليها كلما طلبوا ذلك ولمصلحة الجمارك الحق فى الحصول على أية بيانات أو أوراق أو مستندات مودعة لدى هذه الجهات بمجرد طلبها ولا يجوز لأى جهة الادعاء بالسرية أو التذرع بأية أسباب أخرى.
(د) يجب أن تحتفظ الجهة المعفاة بالدفاتر والقيودات بصفة دائمة ولا ينتهى هذا الالتزام الا بموافقة مصلحة الجمارك وعند المخالفة يجوز لمصلحة الجمارك طلب اسقاط الاعفاء الجمركى وفقا للقانون.
(هـ) وعلى الجهات الممسكة لهذه الدفاتر أن تخطر مصلحة الجمارك بالجهة والمكان المختص بامساك هذه الدفاتر لامكان الرجوع اليه.
مادة 51 - يجب على الجهات التى يتطلب القانون أو اللائحة منها تقديم خطاب أو شهادة أو مستند الى مصلحة الجمارك وبخصوص اعفاءات أو تيسيرات جمركية أن تخطر مصلحة الجمارك بصورة من توقيعات المختصين باعتماد هذه الخطابات أو الشهادات أو المستندات ليمكن مطابقتها على ما يرد اليها من المستندات المذكورة.
مادة 52 - تقوم مصلحة الجمارك بامساك دفاتر للاعفاءات والتيسيرات الجمركية المشار اليها فى هذه اللائحة على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفترا عاما للاعفاءات تقيد فيه قيمة الأشياء المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأشياء وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى تم الاعفاء منها ودفترا عاما للتيسيرات الجمركية تقيد فيه قيمة الأشياء التى تقرر لها التيسير والجهة الواردة لها ونوع التيسير الممنوح، كما تخصص مصلحة الجمارك دفترا خاصا لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الاعفاء تقيد فيه قيمة الأشياء المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التى أعفيت منها، كما تخصص دفاتر لكل من جهة من الجهات التى يتقرر لها تيسير جمركى. ويصدر بتنظيم هذه الدفاتر جميعها وكيفية القيد فيها قرار من رئيس مصلحة الجمارك.
مادة 53 - تلغى القرارات الصادرة تنفيذا للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية الملغاة بحكم المادة (13) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار اليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 54 - تنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.
صدر فى 11/ 12/ 1983

وزير المالية
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد