الوقائع المصرية فى 22 يناير سنة 1984 - العدد 19

وزارة المالية
قرار رقم 334 لسنة 1983
بتحديد الجهات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى
مشروعات التعمير والتى تتمتع بالاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام المادة (4) فقرة (2)
من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى كتاب وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 5268 فى 19/ 11/ 1983؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد شركات المقاولات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير التى تتمتع بالأحكام الواردة بالمادة (4) فقرة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية وفقا للقائمة المرفقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 19 ربيع الأول سنة 1404 (24 ديسمبر سنة 1983)