الوقائع المصرية فى 2 يناير سنة 1984 - العدد 2

محافظة بنى سويف
قرار رقم 425 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرية قمن العروسة مركز الواسطى محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية القوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 الخاص بنقل بعض الاختصاصات الخاصة بوزارة الدولة للإسكان للمحليات؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى 24/ 10/ 1983 بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية قمن العروس مركز الوسطى محافظة بنى سويف؛
وعلى مذكرة مراقبة الشئون القانونية بالمحافظة؛
وعلى ما عرضه علينا السيد السكرتير العام للمحافظة؛

قـرر:
(مادة 1)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية قمن العروس مركز الوسطى محافظة بنى سويف.

(مادة 2)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 18 صفر سنة 1404 (23 نوفمبر سنة 1983)