الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1984 - العدد 30

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 591 لسنة 1983
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض
قرى محافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة الغربية:

مسلسل اسم القرية اسم المركز
1 كفر أبو داود طنطا
2 نواج طنطا
3 شوبر طنطا
4 كفر عصام طنطا
5 كفر دمرو المحلة الكبرى
6 شبرانبات المحلة الكبرى
7 كفر حجازى المحلة الكبرى
8 بشبيش المحلة الكبرى
9 أبو الغر كفر الزيات
10 كفر بلشاى كفر الزيات
11 ابيار كفر الزيات
12 مشلة كفر الزيات
13 دلبشان كفر الزيات

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

مهندس/ حسب الله محمد الكفراوى