الوقائع المصرية فى 26 فبراير سنة 1984 - العدد 49

محافظة القليوبية
قرار رقم 59 لسنة 1983

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 485 المؤرخ فى 5/ 1/ 1983 ملف رقم 22043/ 97 سجل رقم 910 لسنة 82/ 1983؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة رقم 561 بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 9/ 1983 بالموافقة على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المنطقة السكنية الواقعة بين ساقية العليل وخلوة بدوى التابعة لمدينة القناطر؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 11/ 1983 بالموافقة على قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة الصادرة بجلسة 7/ 9/ 1983؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المنطقة السكنية الواقعة بين ساقية العليل وخلوة بدوى التابعة لمدينة شبين القناطر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5/ 2/ 1983