الوقائع المصرية فى 5 فبراير سنة 1984 - العدد 31

محافظة القليوبية
قرار رقم 25 لسنة 1983

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بشأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى والتى تباشرها حاليا وزارة الإسكان وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومن بينها تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى بمحافظة القليوبية رقم 526 لسنة 1983 بشأن الموافقة على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الأحرار مركز شبين القناطر؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الأحراز مركز شبين القناطر
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24/ 12/ 1983