الوقائع المصرية فى 4 أبريل سنة 1985 - العدد 81

محافظة دمياط
قرار رقم 454 لسنة 1984

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 24/ 8/ 1983 على تطبيق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية العنانية وكفور الغاب والمحمدية والركابية؛
وعلى مذكرة إدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات والخاصة بشأن استصدار قرار فى ذلك الشأن؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ السكرتير العام؛

قـرر:
(مادة أولى)

يطبق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية العنانية وكفور الغاب والمحمدية والركابية.

(مادة ثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به بتاريخ نشره بالوقائع المصرية،