الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1984 - العدد 64

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 26 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية شبرا النخلة مركز بلبيس محافظة الشرقية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الاراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الشرقية بجلسة 25/ 5/ 1983؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية شبرا النخلة مركز بلبيس محافظة الشرقية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،