الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 - العدد 53

وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم 29 لسنة 1984
باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين الصادر بالقانون
رقم 121 لسنة 1983

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين المعدل بالقرار الوزارى رقم 228 لسنة 1982؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 116 لسنة 1971 بلائحة إجراءات الترخيص بممارسة مهنة الإرشاد السياحى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى إلى إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة بعد الإعلان عن امتحان الإرشاد السياحى وخلال المدة المحددة لتقديم الطلبات، مع أداء الرسم الذى تحدده الوزارة لدخول الامتحان.
ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وعنوانه ومؤهله الدراسى وحالته الاجتماعية والمنطقة التى يرغب فى العمل بها.
ويرفق بالطلب ما يفيد أداء رسم استخراج الترخيص بالفئة المبينة بهذه اللائحة.
مادة 2 - يجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
(2) شهادة الجنسية المصرية.
(3) صحيفة الحالة الجنائية.
(4) شهادة المعاملة العسكرية.
(5) الشهادة الدراسية الحاصل عليها أو مستخرج رسمى منها.
(6) إيصال إيداع رسم التأمين المنصوص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1983 المشار إليه.
(7) عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4 × 6 سم.
(8) إقرار يوقعه الطالب بعدم مزاولته لأى عمل آخر. فإذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فعليه إما أن يقدم ما يفيد استقالته من عمله، أو حصوله على إجازة بدون مرتب لمدة الترخيص للعمل بالإرشاد السياحى.
(9) صورة فوتوغرافية من البطاقة الشخصية أو العائلية على أن تطابق مع أصل البطاقة.
مادة 3 - يقيد الطلب برقم مسلسل بسجل طلبات الترخيص، ويعطى الطالب ايصالا مبينا به رقم قيد طلبه وتاريخه والمستندات المقدمة منه.
مادة 4 - يحال طلب الترخيص إلى القومسيون الطبى العام لتقرير مدى لياقته الصحية الطبية والنفسية.
مادة 5 - لوزير السياحة الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل العالى بشرط اجتياز الطالب امتحانا تحريريا فى الآثار والتاريخ واللغة الأجنبية التى يطلب ممارسة العمل بها، وذلك بالإضافة إلى الأمتحان الشفوى المنصوص عليه فى هذه اللائحة.
مادة 6 - يجرى لطالب الترخيص اختبار فى الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على الأقل. ويؤخذ فى الاعتبار حسن المظهر.
ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل موعده بعشرة ايام على الأقل.
ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة ويرأسها رئيس القطاع المختص، وتضم أعضاء من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المتخصصين والخبراء فى مواد الامتحان، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتعتمد نتيجة الامتحان من وكيل وزارة السياحة.
ويتولى مدير إدارة المرشدين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة.
ويعتبر قد اجتاز الامتحان بنجاح كل من يحصل على 60% على الأقل من مجموع درجات الامتحان على أن يحصل على 50% من درجات كل مادة على الأقل، ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان.
ويجوز للوزارة التجاوز عن هذه النسبة بما لا يقل عن نسبة 50% على الأقل من مجموع درجات الامتحان إذا كان طالب الترخيص يرغب فى العمل بمنطقة مطلوب زيادة عدد المرشدين السياحيين بها.
مادة 7 - يصدر الترخيص من المدير العام المختص وفى حدود العدد الذى يتقرر لكل منطقة سياحية.
مادة 8 - يحدد عدد التراخيص لكل منطقة سنويا بواسطة لجنة يرأسها رئيس القطاع المختص وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية المختصة والمدير العام المختص ومدير إدارة شرطة السياحة والآثار على النحو الذى يلائم حسن سير العمل بكل منطقة، ويصدر فى هذا الشأن قرار من وزير السياحة.
مادة 9 - يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد ترخيصه مصحوبا بالمستندات الموضحة بهذه المادة، وذلك خلال الشهرين الأخيرين من مدة سريانه.
فإذا انتهت مدة الترخيص دون التقدم بطلب التجديد، وأراد صاحبه تجديده بعد هذا الميعاد، تحتم عليه اتباع إجراءات الترخيص الجديد.
ويجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم شهادة طبية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار فى مزاولة مهنة الإرشاد السياحى. كما يجب عليه تقديم ما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه فى المادة 12 من هذه اللائحة وعند التحقق من توفر الشروط المتقدمة يؤشر على لترخيص، بتجديده لمدة أخرى.
مادة 10 - يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقا لأحكام القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
مادة 11 - على المرشد فى حالة فقد الترخيص التقدم بطلب صرف بدل فاقد ويرفق بطلبه صورة من محضر الإبلاغ عن الفقد الذى تحرر بقسم الشرطة، ويتعهد برد الترخيص المفقود عند العثور عليه.
وفى حالة تلف الترخيص يلتزم المرشد بتسليمه لإدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة عند تقدمه بطلب صرف بدل التالف.
وفى الحالتين يتعين سداد الرسم المقرر لذلك.
مادة 12 - يحدد رسم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف على النحو الآتى:

رسم استخراج الترخيص 50 جنيها.
رسم تجديد الترخيص 15 جنيها.
رسم بدل الفاقد أو التالف 10 جنيهات.

مادة 13 - تحدد أتعاب المرشد السياحى على النحو الآتى:

جنيه  
25 عن العمل يوما كاملا سواء فى حدود المنطقة الملحق بها أو خارجها.
15 عن العمل نصف يوم فى حدود المنطقة الملحق بها.

ويجوز تجاوز هذا القدر بالنسبة إلى أصحاب التخصص النادر وفقا لما تحدده وزارة السياحة.
ويكون يوم العمل بالنسبة للمرشد ثمانى ساعات. ويعتبر العمل أربع ساعات متصلة فى اليوم الواحد بمثابة نصف يوم.
مادة 14 - للمرشد طلب الصريح له بالعمل خارج المنطقة الملحق بها بالشروط الآتية:
(1) التقدم لإدارة المرشدين السياحيين بالوزارة بطلب فى هذا الشأن موضحا به المنطقة الجديدة المطلوب التصريح بالعمل بها، ومرفقا به كتاب توصية إما من السائح الذى يعتزم مرافقته أو من شركة السياحة التى يعمل لحسابها.
(2) سداد رسم قدره عشرة جنيهات.
(3) ألا تجاوز مدة التصريح عشرة أيام كل مرة.
(4) عدم جواز استعمال التصريح لمرافقة سائحين فى غير الحدود المبينة به.
مادة 15 - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقا لما يأتى:
(1) أن يقتصر عمله على الإرشاد السياحى، وفقا لما نصت عليه المادة 1 من قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1983 المشار إليه.
(2) أن يكون المقابل المادى فى حدود التعريفة المحددة بهذه اللائحة.
(3) أن يكون مقر الجهة التى يعمل بها فى المنطقة المحددة بالترخيص الصادر له.
مادة 16 - على المرخص له أو ورثته رد الترخيص إلى وزارة السياحة فى حالة عدوله عن ممارسة مهنته أو عند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديده.
مادة 17 - لا تدخل فترة التجنيد أو الاستبقاء بالقوات المسلحة فى مدة الترخيص، وعى المجند أو المستبقى رد الترخيص السابق صدوره إليه إلى حين انتهاء فترة التجنيد أو الاستبقاء.
وبالنسبة إلى من استوفى شروط الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى ثم جند يؤجل منحه الترخيص لحين انتهاء فترة تجنيده.
مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر في 17 جمادى الأولى سنة 1404 (19 فبراير سنة 1984)