الوقائع المصرية فى 8 مايو سنة 1985 - العدد 107

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 158 لسنة 1985
بشأن تحديد بعض المبانى التى لا تسرى عليها أحكام الفصل الأول
من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛
وعلى موافقة السيد الدكتور/ وزير الصحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمؤسسات الصيدلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 3/ 4/ 1985