الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1985 - العدد 121

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 206 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية
برقين مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية دون البلاد التابعة لها

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته بتاريخ 27/ 3/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية برقين مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية دون البلاد التابعة لها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
سجل فى 1 مايو سنة 1985