الوقائع المصرية فى 4 مايو سنة 1985 - العدد 103

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 236 لسنة 1985
بتعديل الرسوم المقررة فى الجدول المرافق للقانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 1985 على تعديل الرسوم التى تحصل على دمغ المعادن الثمينة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور/ وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية الرقيم 2771 بتاريخ 5/ 4/ 1985؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل الرسوم المقررة فى الجدول المرافق للقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21/ 4/ 1985

جدول مرافق للقرار رقم 236 لسنة 1985
ببيان الرسوم التى تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

أولا - رسوم دمغ المشغولات:
تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتى:
( أ ) المشغولات الذهبية:
18 (ثمانية عشر قرشا) عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ثلاثين قرشا فى الكمية الواحدة.
(ب) المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين:
40 (أربعون قرشا) عن كل جرام بحد أدنى خمسة وسبعون قرشا فى الكمية الواحدة.
(جـ) المشغولات الفضية:
0.75 (خمسة وسبعون من مائة من القرش) عن كل جرام بحد أدنى 7.5 قرش (سبعة قروش ونصف القرش) فى الكمية الواحدة.
وتضاعف الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج وفى حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما.
ثانيا - رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة:
( أ ) السبائك الذهبية أو البلاتينية:

        الوزن

الرسم المقرر
  قرش جنيه
من 1 إلى 250 جرام 75 -
من 251 إلى 500 جرام 50 1
من 501 إلى 750 جرام 25 2
من 751 إلى 1000 جرام - 3
من 1001 إلى 2000 جرام 75 3
من 2001 إلى 3000 جرام 50 4
من 3001 إلى 4000 جرام - 6
من 4001 إلى 5000 جرام 50 7
من 5001 إلى 6000 جرام - 9
من 6001 إلى 7000 جرام 50 10
من 7001 إلى 8000 جرام - 12
من 8001 إلى 9000 جرام 50 13
من 9001 إلى 10000 جرام - 15
أكثر من 10000 جرام 50 16

على ألا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من البلاتين عن جنيه ونصف.
(ب) سبائك الفضة:

            الوزن

الرسم المقرر
  قرش جنيه
أقل من 8 جرام 30 -
من 8 إلى 1000 جرام 75 -
من 1001 إلى 2000 جرام 50 1
من 2001 إلى 4000 جرام 25 2
من 4001 إلى 6000 جرام - 3
من 6001 إلى 8000 جرام 75 3
من 8001 إلى 10000 جرام 50 4
أكثر من 10000 جرام 50 7

(جـ) سبائك المخلوط من أكثر معدن ثمين:

       الوزن

الرسم المقرر
  قرش جنيه
من 1 إلى 500 جرام - 3
من 501 إلى 1000 جرام 75 3
من 1001 إلى 1500 جرام 50 4
من 1501 إلى 2000 جرام 62.5 5
من 2001 إلى 3000 جرام 75 6
من 3001 إلى 4000 جرام 87.5 7
من 4001 إلى 6000 جرام - 9
من 6001 إلى 8000 جرام - 15
من 8001 إلى 10000 جرام 75 18
أكثر من 10000 جرام 50 22

(د) عينة معدن البلاتين نصف مشغولة أو غير مشغولة يحصل عن كل عينة رسم مقداره جنيه ونصف.
(هـ) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها:
يحصل عن كل عينة رسم مقداره ثلاثة جنيهات.
ثالثا - رسوم تثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بجميع أنواعها والمشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضه أو المغطاه بقشره لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة:
يحصل رسم مقداره 4/3% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحيث لا يقل الرسم المحصل عن 75 (خمسة وسبعون قرشا) وتعفى هذه الأصناف والمشغولات من الرسوم إذا كانت واردة للمصلحة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.
رابعا - رسوم أختبار المشغولات التى يتضح عند فحصها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر:

قرش  
9 عن كل اختبار يعمل من المشغولات الذهبية.
15 عن كل اختبار يعمل من المشغولات البلاتينية أو الذهب المركب عليها بلاتين.
3 عن كل اختبار يعمل من المشغولات الفضية.

خامسا - رسوم إختبار المشغولات التى يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب وتسلم لصاحبها دون أن تكسر:

قرش  
3 عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية من جنيه ونصف.
1.5 عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن جنيه ونصف.
0.45 عن كل جرام من المشغولات الفضية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن 45 قرشا.

سادسا: رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين (ثانيا) و(ثالثا):
يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
سابعا - يراعى فى حساب الرسوم المنصوص عليها فى البنوك السابقة أن يقرب المبلغ الإجمالى المستحق إلى اقرب قرش.