الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 - العدد 53

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
قرار رقم 678 لسنة 1983

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن إصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى؛
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى؛
وعلى موافقة الدكتور/ وزير المالية بتاريخ 25/ 10/ 1983؛

قـرر:
(المادة الأولى)

المنشآت التى لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه والتى يسرى عليها سعر الضريبة على أرباح المنشآت الصناعية الواردة بالمادة 31 من القانون رقم 157 لسنة 1981 هى المنشآت التى تزاول أحد أوجه النشاط الصناعى الآتى بيانها:
صناعة الغزل والنسيج:
منتجات شغل السنارة - النسيج - سجاد وكليم يدوى وميكانيكى - ملابس جاهزة - تعطين الكتان والتيل.
الصناعات الغذائية:
منتجات الألبان - المخابز - العسل الأسود - معاصر الزيوت - الدخان والمعسل - تربية الدواجن والأسماك.
الصناعات المعدنية:
تشكيل المعادن (سباكة - درفلة - طرق).
البناء والحراريات:
مصنوعات خشبية (باب - أرضيات - شبابيك - براميل) - أثاثات خشبية - البلاط والفخار - تصنيع الرخام).
الصناعات الكيماوية:
مصنوعات جلدية.
الصناعات الهندسية:
مسامير ودبابيس وكلبسات - عبوات صفيح وجرادل وبستلات - أثاثات معدنية - مشغولات كريتال من الونيوم أو حديد - منتجات خان الخليلى - لوازم المبانى (أقفال وطبال ومفصلات وحنفيات ومحابس.. إلخ).

(المادة الثانية)

يشترط لتمتع المنشآت المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بسعر الضريبة المقرر للمنشآت الصناعية ما يأتى:
(1) أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط صناعى من أجهزة الحكم المحلى المختصة.
(2) أن تكون عضوا فى جمعية تعاونية إنتاجية مختصة منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،